الإمام أحمد المرتضى
63
شرح الأزهار
من الصحة ان يقدر على أن ( يستمسك معها ( 1 ) ) على الراحلة ( قاعدا ( 2 ) ) ولو احتاج في ركوبه ونزوله إلى من يعينه لم يسقط عنه الحج بذلك فاما لو كان لا يستمسك على الراحلة أو المحمل الا مضطجعا ؟ ( 3 ) سقط ( 4 ) عنه الحج كالمغضوب ( 5 ) الأصلي فإنه لا حج عليه ولو كان غنيا وقال ش بل يجب الحج على المغضوب الأصلي ( و ) الثاني ( أمن ) الطريق وحد الامن أن يكون بحيث لا يخشى على نفسه ( 6 ) تلفا ولا ضررا ولا يخشى ان يؤخذ منه ( فوق معتاد الرصد ( 7 ) ) ونحوه ( 8 ) فاما ما يعتاد من الجباء فلا يسقط الوجوب خلاف ش والبحر كالبر عندنا وأبى ح في وجوب الحج عليه مع غلبت ظن السلامة خلاف ش ( 9 ) ( و ) الثالث هو الزاد وهو أن يملك الحاج ( كفاية ) من المال تسده للحج ( فاضلة ( 10 ) عما استثنى له وللعول ) والذي استثني